الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/682
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((الجامع)) (10) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8703)، والدارقطني (3/72) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص27)
: ‌10-[[9]] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: ثمن الكلب غير الصائد سحت.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 303)
: ‌8703 - حدثنا مطلب، نا عبد الله بن صالح، نا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلبا ضاريا، سحت. لا يروى هذا الحرف: إلا كلبا ضاريا، إلا في هذا الحديث، تفرد به: المثنى بن الصباح ".

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 72)
273 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم نا محمد بن مصعب القرقساني نا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري الوليد بن عبيد الله ضعيف.