الموسوعة الحديثية


- لَمَّا وقَفَ الزُّبَيْرُ يَومَ الجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ فَقالَ: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقْتَلُ اليومَ إلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وإنِّي لا أُرَانِي إلَّا سَأُقْتَلُ اليومَ مَظْلُومًا، وإنَّ مِن أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِن مَالِنَا شيئًا؟ فَقالَ: يا بُنَيِّ بعْ مَالَنَا، فَاقْضِ دَيْنِي. وأَوْصَى بالثُّلُثِ، وثُلُثِهِ لِبَنِيهِ -يَعْنِي بَنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإنْ فَضَلَ مِن مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيءٌ، فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ -قالَ هِشَامٌ: وكانَ بَعْضُ ولَدِ عبدِ اللَّهِ قدْ وازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ؛ خُبَيْبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ، وتِسْعُ بَنَاتٍ- قالَ عبدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بدَيْنِهِ، ويقولُ: يا بُنَيِّ إنْ عَجَزْتَ عنْه في شَيءٍ، فَاسْتَعِنْ عليه مَوْلَايَ، قالَ: فَوَاللَّهِ ما دَرَيْتُ ما أَرَادَ حتَّى قُلتُ: يا أَبَةِ مَن مَوْلَاكَ؟ قالَ: اللَّهُ، قالَ: فَوَاللَّهِ ما وقَعْتُ في كُرْبَةٍ مِن دَيْنِهِ، إلَّا قُلتُ: يا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عنْه دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، ولَمْ يَدَعْ دِينَارًا ولَا دِرْهَمًا إلَّا أَرَضِينَ، منها الغَابَةُ، وإحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بالمَدِينَةِ، ودَارَيْنِ بالبَصْرَةِ، ودَارًا بالكُوفَةِ، ودَارًا بمِصْرَ، قالَ: وإنَّما كانَ دَيْنُهُ الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كانَ يَأْتِيهِ بالمَالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ إيَّاهُ، فيَقولُ الزُّبَيْرُ: لا، ولَكِنَّهُ سَلَفٌ؛ فإنِّي أَخْشَى عليه الضَّيْعَةَ، وما ولِيَ إمَارَةً قَطُّ ولَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ، ولَا شيئًا إلَّا أَنْ يَكونَ في غَزْوَةٍ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أَوْ مع أَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ ما عليه مِنَ الدَّيْنِ، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ ومِئَتَيْ أَلْفٍ، قالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ، فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، كَمْ علَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ، فَقالَ: مِئَةُ أَلْفٍ، فَقالَ حَكِيمٌ: واللَّهِ ما أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهذِه، فَقالَ له عبدُ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ ومِئَتَيْ أَلْفٍ؟ قالَ: ما أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هذا، فإنْ عَجَزْتُمْ عن شَيءٍ منه فَاسْتَعِينُوا بي، قالَ: وكانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بسَبْعِينَ ومِئَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عبدُ اللَّهِ بأَلْفِ أَلْفٍ وسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ فَقالَ: مَن كانَ له علَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ، فَلْيُوَافِنَا بالغَابَةِ، فأتَاهُ عبدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ، وكانَ له علَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِئَةِ أَلْفٍ، فَقالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ، قالَ عبدُ اللَّهِ: لَا، قالَ: فإنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيما تُؤَخِّرُونَ إنْ أَخَّرْتُمْ، فَقالَ عبدُ اللَّهِ: لَا، قالَ: قالَ: فَاقْطَعُوا لي قِطْعَةً، فَقالَ عبدُ اللَّهِ: لكَ مِن هَاهُنَا إلى هَاهُنَا، قالَ: فَبَاعَ منها، فَقَضَى دَيْنَهُ فأوْفَاهُ، وبَقِيَ منها أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ونِصْفٌ، فَقَدِمَ علَى مُعَاوِيَةَ، وعِنْدَهُ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ، والمُنْذِرُ بنُ الزُّبَيْرِ، وابنُ زَمْعَةَ، فَقالَ له مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ؟ قالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِئَةَ أَلْفٍ، قالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ونِصْفٌ، قالَ المُنْذِرُ بنُ الزُّبَيْرِ: قدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بمِئَةِ أَلْفٍ، قالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ: قدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بمِئَةِ أَلْفٍ، وقالَ ابنُ زَمْعَةَ: قدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بمِئَةِ أَلْفٍ، فَقالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقالَ: سَهْمٌ ونِصْفٌ، قالَ: قدْ أَخَذْتُهُ بخَمْسِينَ ومِئَةِ أَلْفٍ، قالَ: وبَاعَ عبدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِن مُعَاوِيَةَ بسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ابنُ الزُّبَيْرِ مِن قَضَاءِ دَيْنِهِ، قالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قالَ: لَا، واللَّهِ لا أَقْسِمُ بيْنَكُمْ حتَّى أُنَادِيَ بالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَن كانَ له علَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ، قالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بالمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بيْنَهُمْ، قالَ: فَكانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ ومِئَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ، ومِئَتَا أَلْفٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 3129
التخريج : أخرجه البيهقي (12807) باختلاف يسير، والبلاذري في ((أنساب الأشراف)) (9/ 425) بنحوه، والحاكم (5566) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: فتن - موقعة الجمل مناقب وفضائل - الزبير بن العوام وصايا - الوصية بالثلث جنائز وموت - قضاء دين الميت وصايا - وصية من لا يعيش مثله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 87)
: 3129 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال: قلت لأبي أسامة : أحدثكم هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني إنه ‌لا ‌يقتل ‌اليوم ‌إلا ‌ظالم ‌أو ‌مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول: ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله، قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه، فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج، ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه، فقال: مائة ألف، فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي، قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد الله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، فقال عبد الله: لا، قال: قال فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا، قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف، قال: كم بقي، قال: أربعة أسهم ونصف، قال: المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمائة ألف، قال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمائة ألف، فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف، قال: أخذته بخمسين ومائة ألف، قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم، قال: فكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف، ومائتا ألف.

السنن الكبير للبيهقي (13/ 82 ت التركي)
: 12807 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الحسن على بن عيسى الحيرى، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسى، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، دعانى فقمت إلى جنبه فقال: يا بنى، إنه ‌لا ‌يقتل ‌اليوم ‌إلا ‌ظالما ‌أو ‌مظلوما ، وإنى أرانى سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همى لدينى، أفترى ديننا يبقى من مالنا شيئا؟ يا بنى، بع مالنا واقض دينى -وأوصى بالثلث، وثلث الثلث لبنى عبد الله بن الزبير- فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بنى الزبير؛ خبيب وعباد. قال: وله يومئذ سبع بنات. قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصينى بدينه ويقول: يا بنى إن عجزت عن شئ منه فاستعن بمولاى. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه. فيقضيه. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منها الغابة وأحد عشر دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذى عليه من الدين أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف إنى أخشى عليه الضيعة، وما ولى إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا قط إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفى ألف ومائتى ألف. قال: فلقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخى، كم على أخى من الدين؟ قال: فكتمه وقال: مائة ألف. قال: حكيم: ما أرى أموالكم تسع لهذه. قال: فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كان ألفى ألف ومائتى ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شئ منه فاستعينوا بى. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، وباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير دين فليوافينا بالغابة. قال: فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله بن الزبير: إن شئتم تركناها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم شيئا. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لى قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباعها منه، فقضى دينه فأوفاه وبقى منها أربعة أسهم ونصف. قال: فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: ستمائة ألف. أو قال: كل سهم مائة ألف. قال: كم بقى؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقى؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته بمائة ألف وخمسين ألفا. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنى فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادى بالموسم، فلما مضى أربع سنين، قسم بينهم ميراثهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائتى ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. رواه البخارى في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم عن أبى أسامة.

[أنساب الأشراف] (9/ 425)
: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقال: يا بني إنه ‌لا ‌يقتل ‌اليوم ‌إلا ‌ظالم ‌أو ‌مظلوم، وإني لأراني إلا مما قتل مظلوما، وإن أكبر همي ديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بنى بع مالي واقض ديني، قال: وأوصى بالثلث وقال: إن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك، وكان بعض ولد عبد الله قد إرى بعض بني الزبير: خبيب، وعباد، وقال: إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن بمولاي - يعني الله تبارك وتعالى قال: فوالله ما دريت ما عنى حتى أخبرني به، فما وقعت من دينه في كربة إلا قلت: يا مولى الزبير أقض عنه فيقضيه، قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة، وأحد عشر دارا بالمدينة، ودارا بمصر، ودارا بالكوفة، ودارا بالبصرة، قال: وما ولي الزبير إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر، أو مع عمر، أو مع عثمان. قال عبد الله: فحسبت ما عليه من الدين، وإنما كان الرجل يستودعه المال فيقول له الزبير: هو سلف علينا إني أخشى عليه الضيعة، قال: فلقيني حكيم بن حزام فقال: يا بن أخي كم على أخي من الدين؟ قلت: مائة ألف، فقال: والله ما أرى أموالكم تتسع لهذا، قلت: أفرأيت إن كان ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم فاستعينوا بي، قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فبيعت بألف ألف وستمائة ألف. قال: من كان له على الزبير دين فليوافنا بالغابة، قال: فأتاه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله: إن شتم تركتها لكم؟ فقال عبد الله: لا، فقال قال: فإن شئتم جعلتموها فيما يؤخر إن أخرتم شيئا؟ قال عبد الله: لا، قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا، قال: فباع ذلك بدينه فاستوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف فباعها بأربعمائة ألف وخمسين ألفا، وكان ما بيع قبل ذلك بتمام ألف ألف وستمائة ألف، فلما قضى دين أبيه قال ولد الزبير: اقسم بيننا ميراثنا فقال: لا والله أو أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا نقضه، فنادى أربع سنين ثم قسم الميراث بينهم فرفع الثلث، وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومائة ألف، فكان الثمن: أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف درهم، وكان ثلثا المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف.

[المستدرك على الصحيحين] (3/ 411)
: 5566 - أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد، العدل، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، ثنا عثام بن علي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لما كان يوم الجمل دعا الزبير ابنه عبد الله فأوصى إليه، فقال: يا بني، ‌إن ‌هذا ‌يوم ‌ليقتلن ‌فيه ‌ظالم ‌أو ‌مظلوم، والله لئن قتلت لأقتلن مظلوما، والله ما فعلت ولا فعلت انظر يا بني ديني فإني لا أدع شيئا أهم منه وهو ألف ألف ومائتا ألف