الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/74
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18908) واللفظ له، وأبو يوسف في ((الآثار)) (686) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1884) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 67)
18908- حدثنا علي بن مسهر , عن سعيد ، عن عامر الأحول , عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء.

الآثار لأبي يوسف (ص: 150)
686 - قال: وثنا يوسف عن أبيه قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثا ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء وذكر أبو حنيفة عنه نحو هذا

سنن سعيد بن منصور (2/ 51)
1884 - حدثنا سعيد قال: نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي، قال: نا عامر الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء