الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو الزناد | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 115
التخريج : أخرجه الشافعي (ص 266)، والبيهقي (15804)، والبغوي في ((شرح السنة)) (15707) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نفقة - نفقة المعسر على أهله نكاح - حق المرأة على الزوج نفقة - اعتبار حال الزوج في النفقة نفقة - حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص: 266)
أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيبعن الرجل، لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه قول سعيد: سنة، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 59 ت التركي)
: 15804 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبى الزناد قال: سألت سعيد بن المسيبعن الرجل ‌لا ‌يجد ‌ما ‌ينفق ‌على ‌امرأته. قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة. قال سعيد: سنة. قال الشافعى: والذى يشبه قول سعيد: سنة. أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شرح السنة للبغوي (9/ 115)
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيبعن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال يفرق بينهما. قال أبو الزناد: فقلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة.