الموسوعة الحديثية


- أن غلاما لَها يقال لهُ نَصيبٌ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الحيَّاتِ ما يقتَلُ منها قالت فسمعتُهُ يقولُ اقتلوا ما ظَهرَ منها كبيرَها وصغيرَها أسودَها وأبيضَها فإنَّ مَن قتلَها من أمَّتي كانت لَهُ فداءً منَ النَّارِ ومن قتلتْهُ كانَ شَهيدًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سراء بنت نبهان | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/67
التخريج : أخرجه الطبراني (24/ 308) (779)، والخطيب في ((المؤتنف تكملة المؤتلف)) (539) كلاهما بلفظه، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6470)، بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (24/ 308)
: 779 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثتنا شاكية بنت الجعد، قالت: سمعت سراء بنت نبهان الغنوية، تقول: سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌الحيات، ‌ما ‌يقتل ‌منها؟ قالت: فسمعته يقول: اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداء له من النار، ومن قتلته كان شهيدا

المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف (1/ 528)
: (539) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: وجدت في كتاب جدي بخط يده، حدثنا يزيد بن عمرو بن يزيد بن البراء أبو سعيد الغنوي، حدثنا أحمد بن الحارث بن واقد الغساني، قال: حدثتني ساكنة ابنة الجعد، عن سرى ابنة نبهان الغنوية، قالت: سأل نصيب -غلامنا- النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌الحيات ‌ما ‌يقتل ‌منها؟ قالت: فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا ما ظهر منها، كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها؛ فإن من قتلها من أمتي كانت فداء له من النار، ومن قتلته كان شهيدا

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2708)
: 6470 - حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى بن عيسى النصري، ثنا أبو سفيان الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، حدثتنا ساكنة بنت الجعد، عن سرى بنت نبهان، وكانت، ربة بيت في الجاهلية قالت: " سأل نصيب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الحيات ، ‌ما ‌يقتل ‌منها؟ قال: اقتلوا ما ظهر منها، فإن من قتلها قتل كافرا، ومن قتلته كان شهيدا