الموسوعة الحديثية


- أتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في حُجرةِ حَفْصةَ، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أسألْكَ، إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنَّقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ، وآخُذُ الدَّنانيرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا كان ذلك مِن صَرْفِ يومِكما وافترَقْتُما، وليْسَ بيْنَكما شيءٌ فلا بأْسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1248
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 250)
3354- حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[سنن الترمذي] (3/ 536)
1242- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: ((لا بأس به بالقيمة)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر)) وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك

[سنن النسائي] (7/ 281)
4582- أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))