الموسوعة الحديثية


- البيِّنةُ و إلا فَحَدٌّ في ظهرِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2898
التخريج : أخرجه البخاري(2671 )
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف شهادات - البينة على المدعي لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 178)
‌2671- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان)).