الموسوعة الحديثية


- المُتَبايِعانِ لا بَيعَ بينَهما حتى يَفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5241
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5241) بلفظه، والبخاري (2107)، ومسلم (1531) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - التساهل والتسامح في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 255)
: 5241 - وحدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌المتبايعان ‌لا ‌بيع ‌بينهما ‌حتى ‌يفترقا، إلا بيع الخيار "

[صحيح البخاري] (3/ 64)
: 2107 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ‌المتبايعين ‌بالخيار ‌في ‌بيعهما ‌ما ‌لم ‌يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

[صحيح مسلم] (5/ 10)
: 44 - (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع .