الموسوعة الحديثية


- طَهُورُ إناءِ أحَدِكم إذا ولَغ فيه الكَلْبُ أن يَغسِلَه سَبْعًا؛ الأُولى بالتُّرابِ، والهِرُّ مِثْلُ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : (والهر مثل ذلك) قيل: إنه مدرج من قول أبي هريرة
توضيح حكم المحدث : ذكر الهر لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 7/141
التخريج : أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (569)، والبيهقي (1183) و واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (186) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - إزالة النجاسات طهارة - تطهير الأواني
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 264)
: 569 - حدثناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إملاء من كتابه سنة ست وتسعين ومائتين، ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لطهور إناء أحدكم ‌إذا ‌ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، ‌الأولى ‌بالتراب، والهرة مثل ذلك . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة ينفرد به، عن أبي عاصم، وإنما تفرد به أبو عاصم وهو حجة

السنن الكبير للبيهقي (2/ 242 ت التركي)
: 1183 - وأما الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، قال أبو عبد الله: حدثني، وقال أبو بكر: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، حدثنا بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن بن عنبسة قالا: حدثنا أبو عاصم، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهرة مرة ومرتين". قرة يشك. وبمعناه رواه علي بن مسلم عن أبي عاصم. ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم: "والهرة مثل ذلك". وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب. وقد رواه علي بن نصر الجهضمي عن قرة فبينه بيانا شافيا

[سنن الدارقطني] (1/ 105)
: 186 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا بكار بن قتيبة ، وحماد بن الحسن ، قالا: نا أبو عاصم ، نا قرة بن خالد ، نا محمد بن سيرين ، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء ‌إذا ‌ولغ الكلب فيه ، يغسل سبع مرات ‌الأولى ‌بالتراب ، والهرة مرة أو مرتين. قرة يشك ، هذا صحيح