الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمر قال: ما فوقَ الذَّقَنِ منَ الرأسِ، فلا يُخمِّرْه المُحرِمُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 8/411
التخريج : أخرجه مالك (1/327)، والبيهقي (9357)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 327 ت عبد الباقي)
: 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس ‌فلا ‌يخمره ‌المحرم

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 54)
9357- أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.