الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ عامَ حَجَّ جمَعَ نَفَرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الكَعبةِ، فقال: أَسألُكم عن أَشياءَ، فأَخبِروني، أَنشُدُكمُ اللهَ، هلْ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. ثمَّ قال: أَنشُدُكم باللهِ، أَنَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الذَّهبِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنشُدُكم باللهِ، أَنَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ صُفَفِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16877
التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (1794، 4239) مفرقاً، والنسائي (5159) باختلاف يسير مختصراً، وأحمد (16877) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - جلود النمور والسباع زينة اللباس - لباس الحرير طهارة - جلود النمور والسباع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 157)
1794- حدثنا موسى أبو سلمة، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة، ممن قرأ على أبي موسى الأشعري، من أهل البصرة، أن معاوية بن أبي سفيان، قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النمور؟))، قالوا: نعم، قال: ((فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة))، فقالوا: أما هذا فلا، فقال: ((أما إنها معهن ولكنكم نسيتم)) 4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا))، قال أبو داود: (( أبو قلابة لم يلق معاوية

[سنن النسائي] (8/ 163)
5159- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان، قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية، وحوله ناس من المهاجرين، والأنصار فقال لهم: ((أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير))؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: ((ونهى عن لبس الذهب، إلا مقطعا))؟ قالوا: نعم ((خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر))

[مسند أحمد] (28/ 90 ط الرسالة)
((16877- حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب يعني ابن شداد، قال: حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، أن معاوية، عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء فأخبروني، أنشدكم الله، هل (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟))، قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد، ثم قال: أنشدكم بالله، (( أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟)) قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم بالله، (( أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس صفف النمور؟)) قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد ))