الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ مَن سلَّ سيفَهُ علَى امرأةٍ، أو صَبيٍّ، ليُفْزِعَهما بِهِ، فَماتا منهُ فَفيهِ ديةُ الخطأِ
خلاصة حكم المحدث : باطل لا يصح. وإبن لهيعة في غاية الضعف. ويزيد بن عياض مذكور بالكذب
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/3
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) ((11/ 196))
التصنيف الموضوعي: جهاد - قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - من أفزع آخر فمات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (11/ 196)
روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض، وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمرو وقال يزيد بن عياض: عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس، ثم اتفقا: أن من سل سيفا على امرأة، أو صبي، ليفزعهما به، فماتا منه ففيه دية الخطأ. قال علي: وهذا باطل لا يصح - وابن لهيعة في غاية الضعف، ويزيد بن عياض مذكور بالكذب