الموسوعة الحديثية


- عن عمرِو بنِ سُلَيمٍ أنَّ رجُلًا قال: يومَ أنكِحُ فُلانةَ، ثمَّ ذكَر هذا الحديثَ. يعني حديثَ: أنَّ رجُلًا قال: يومَ أَنكِحُ فُلانةَ، أو إنْ نكَحْتُ فُلانةَ، فهي عليَّ كظَهْرِ أُمِّي، فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ: إنْ نكَحْتَها فلا تَقرَبْها حتى تُكَفِّرَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبد الله بن سالم فمن رجال مسلم
الراوي : عمرو بن سليم الزرقي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2/ 137
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2/ 136)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) واللفظ لهما ، ومالك في ((الموطأ - رواية محمد بن الحسن الشيباني)) (565) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (2/ 136)
: فوجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سعد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: يوم أنكح فلانة، أو إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي فقال عمر بن الخطاب " إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفره "

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 290)
: 1023 - حدثنا سعيد، قال: نا مالك بن أنس، عن سعيد بن ‌عمرو ‌بن ‌سليم، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي ‌علي ‌كظهر ‌أمي. فتزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار

موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص190)
: 565 - أخبرنا مالك، عن سعيد بن ‌عمرو ‌بن ‌سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد، أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ": إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ‌علي ‌كظهر ‌أمي، قال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر "، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة يكون مظاهرا منها إذا تزوجها فلا يقربها حتى يكفر