الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا كانَ لَهُ ستَّةُ مملوكينَ، ليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُم، فأعتقَهُم عندَ موتِهِ، فجزَّأَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأعتقَ اثنينِ، وأرقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1912
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2345) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 786)
2345- حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،