الموسوعة الحديثية


- إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلَّا المَكْتوبةَ قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ ! ولا رَكْعتيِ الفَجرِ ؟ قالَ : ولا رَكْعتيِ الفَجرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نصر بن حاجب ليس بالقوي، والزيادة لا أصل لها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/483
التخريج : أخرجه البيهقي (4728)
التصنيف الموضوعي: صلاة - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (2/ 483)
4728- أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا محمد بن على بن إسماعيل المروزى حدثنا أحمد بن سيار حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب المروزى حدثنا مسلم بن خالد الزنجى عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . قيل : يا رسول الله ولا ركعتى الفجر. قال : ولا ركعتى الفجر . قال أبو أحمد : لا أعلم ذكر هذه الزيادة فى متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو. قال الشيخ وقد قيل عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم. ونصر بن حاجب المروزى ليس بالقوى ، وابنه يحيى كذلك. وفيما احتججنا به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة وبالله التوفيق.