الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ، [ فَكانَ لَهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ، قوِّمَ عليهِ قيمةَ العدلِ، فأعطى شرَكاءَهُ حِصَصَهُم، وعُتِقَ عليهِ العبدُ، وإلَّا فقَد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ.]
خلاصة حكم المحدث : له طريق [أخرى]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 9/238
التخريج : أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) مطولاً
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 144)
2522- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))