الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه مُحَمَّدُ بنُ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، واختُلِفَ على مُحَمَّدِ بنِ سَلَمةَ: فروى مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ بنِ مَيمونٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزمٍ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبانَ، عن أبيه أبانَ بنِ عُثمانَ، عن أبيه عُثمانَ بنِ عَفَّانَ؛ أنَّه قال: لا مُكابلةَ، فإذا وقَعَت الحُدودُ فلا شُفعةَ. وروى أبو الأصبَغِ عَبدُ العَزيزِ بنُ يحيى الحرَّانيُّ، عن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبانَ بنِ عُثمانَ، عن أبيه عُثمانَ بنِ عَفَّانَ؟
خلاصة حكم المحدث : الصَّحيحُ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبانَ بنِ عثمانَ، عن أبيه، عن عُثْمانَ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: وكذا رواه سَعْدانُ بنُ يحيى، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبانَ، عن أبيه، عن عُثْمانَ.
الراوي : أبان بن عثمان | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1437
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (8321) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل لابن أبي حاتم (4/ 301 ت الحميد)
: 1437 - وسئل أبو زرعة عن حديث رواه محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، واختلف على محمد بن سلمة: فروى محمد بن عبيد بن ميمون ، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه أبان بن عثمان، عن أبيه عثمان بن عفان؛ أنه قال: لا مكابلة ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وروى أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه عثمان بن عفان ؟ فقال أبو زرعة: الصحيح: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن عثمان . قال أبو محمد: وكذا رواه سعدان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن عثمان.

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 475)
: 8321 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: ‌لا ‌مكابلة، ‌فإذا ‌وقعت ‌الحدود فلا شفعة.