الموسوعة الحديثية


- إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : رجال | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/344
التخريج : أخرجه أحمد (23256) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4382)
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 378)
23256- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه

شرح مشكل الآثار (11/ 199)
4382- كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه)).