الموسوعة الحديثية


- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُحدَّ الشفارُ وأن توارَى عن البهائمِ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 301/4
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3172)، وأحمد (5864) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1059 )
3172- حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي، حسين الجعفي، قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم)) وقال: ((إذا ذبح أحدكم، فليجهز)) حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[مسند أحمد] (10/ 105 ط الرسالة)
5864- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم: (( وإذا ذبح أحدكم فليجهز))