الموسوعة الحديثية


- من بلغ له ولدٌ وعندَه مالٌ ما ينكحُه فلم يفعلْ فأحدثَ فالإثمُ بينهما
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : لبيبة الأنصاري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 290
التخريج : أخرجه الثعلبي في ((التفسير)) (1937) باختلاف يسير، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6976)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 147) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الآباء بالأبناء نكاح - الحث على التزويج بر وصلة - التعاون على البر والتقوى رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله

أصول الحديث:


تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (19/ 171)
: [1937] أخبرنا ابن فنجويه، قال: حدثنا مخلد بن جعفر الباقرحي، قال: حدثنا أحمد بن يعقوب المقرئ ابن أخي عرق، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا مندل، عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3004)
: 6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى ‌فالإثم ‌بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل

المحلى بالآثار (7/ 147)
: وذكروا خبرا رويناه من طريق أبي عبيد نا عمرو بن هارون عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالإثم بينهما