الموسوعة الحديثية


- مَنِ اطَّلَعَ في بيتِ قَومٍ بغَيرِ إذْنِهم ففَقَؤوا عَيْنَه، فلا دِيَةَ له، ولا قِصاصَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/364
التخريج : أخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6888) بنحوه، ومسلم (2158) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر آداب عامة - غض البصر استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 61)
: ‌4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

[صحيح البخاري] (9/ 7)
: 6887 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. [صحيح البخاري]
(9/ 7):
6888 - وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
: 43 - (‌2158) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).