الموسوعة الحديثية


- أن عائشةَ أرادت أن تشتريَ بريرةَ فأبى أهلُها أن يبيعوها إلا أن يكونَ لهم ولاؤُها فذكرت ذلك عائشةُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : اشتريها فأعتقِيها فإنما الولاءُ لِمَن أعطى الثمنَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/36
التخريج : أخرجه البخاري (6759) واللفظ له، وابن أبي شيبة (36289)، وأبو عوانة (5269) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 463 ط الرسالة)
: 4855 - حدثنا يزيد، عن همام، عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى أهلها أن يبيعوها، إلا أن يكون لهم ولاؤها، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌اشتريها ‌فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن "

صحيح البخاري (8/ 155)
: 6759 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أرادت عائشة، أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 302 ت الحوت)
: 36289 - شبابة بن سوار، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، قال ، أرادت ‌عائشة أن تشتري ‌بريرة فقالوا: أتبتاعينها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرك ذلك منها ، فإنما الولاء لمن أعتق " وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز

مستخرج أبي عوانة (12/ 75)
: 5269 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أن ‌عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها ولنا الولاء، فسألت ‌عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك منها؛ فإنما الولاء لمن أعتق" . هذا لفظ ابن وهب، فأما إسحاق بن عيسى، فقال: إن ‌عائشة أرادت أن تشتري ‌بريرة فذكر مثله