الموسوعة الحديثية


- أنه سمع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ وهو خارجٌ من المسجدِ فاختلط الرجالُ مع النساءِ في الطريقِ فقال للنساءِ استأخِرْنَ فإنه ليس لكنَّ أن تحقِّقنَ الطريقَ عليكن بحافاتِ الطريقِ فكانت المرأةُ تلصقُ بالجدارِ حتى إن ثوبَها ليعلَقُ بالجدارِ
خلاصة حكم المحدث : في سنده شداد بن أبي عمرو بن حماس تابعي لا يعرف
الراوي : مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 4/191
التخريج : أخرجه أبو داود (5272) والطبراني ((19/ 261)) (580) واللفظ لهما، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7437) بنحوه
التصنيف الموضوعي: كسوف - صلاة النساء مع الرجال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 369)
5272 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن أبي اليمان، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به

المعجم الكبير للطبراني (19/ 261)
580 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان النبال، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق ، وكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار من لصوقها

شعب الإيمان (10/ 240)
7437 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا عبيد بن شريك، نا أبو الجماهر سلمة، ومحمد بن عثمان التنوخي، قالا: نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: " استأخرن، ليس لكن أن تخفقن الطريق عليكن حافات الطريق " " فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء يكون في الجدار من لزومها به " وفي رواية يعقوب: " حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار من لصوقها به، والباقي سواء "