الموسوعة الحديثية


- بَعَثَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُصدِّقُ أهلَ اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا -قال هارونُ: والتَّبيعُ: الجَذَعُ أو الجَذَعةُ- ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قال: فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ مِن الأربعينَ -قال: هارونُ ما بيْنَ الأربعينَ- والخَمسينَ، وبيْنَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بيْنَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فأبَيتُ ذاك، وقُلتُ لهم: حتى أسأَلَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقَدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتِّينَ تَبيعَينِ، ومِن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومِن الثَّمانينَ مُسِنَّتَينِ، ومِن التِّسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المِئةِ مُسِنَّةً وتَبيعَينِ، ومِن العَشْرةِ والمِئةِ مُسِنَّتَينِ وتَبيعًا، ومِن العشرينَ ومِئةٍ ثلاثَ مُسِنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وأمَرَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا آخُذَ فيما بيْنَ ذلك -وقال هارونُ: فيما بيْنَ ذلك شيئًا- إلَّا أنْ يَبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا، وزَعَمَ أنَّ الأَوقاصَ لا فَريضةَ فيها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22084
التخريج : أخرجه أحمد (22084) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1456)، والطبراني (20/124) (249)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - فرض الزكاة أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 402)
22084- حدثنا معاوية بن عمرو، وهارون بن معروف قالا: حدثنا عبد الله بن وهب وقال هارون في حديثه: قال. وقال حيوة، عن ابن أبي حبيب وقال: معاوية، عن حيوة، عن يزيد، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين، قال: هارون ما بين الأربعين، والخمسين

الأموال لابن زنجويه (2/ 837)
1456- ثنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا، قال: (( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا- والتبيع جذع أو جذعة- ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات، أو أربعة أتابيع، قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا، إلى أن تبلغ مسنا أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (20/ 124)
249- حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثنا أبي، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن علي بن الحكم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين والمائة ثلاث مسنات، أو أربع أتابيع، وأمرني أن لا آخذ دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها والأوقاص: الصغار.