الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ بشاةٍ ميتةٍ فقال : ألا انتفعتُم بإهابِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن سعيد البراء. قال البخاري: منكر الحديث. وقال العقيلي: في حديثه وهم
الراوي : [أبو مسعود الأنصاري] | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/590
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 311)، واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (17/ 212) (576)، والدارقطني في ((الأفراد)) (35)، بلفظ: «ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الضعفاء الكبير للعقيلي] (1/ 311)
: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن يزيد الرواس قال: حدثنا ‌حماد ‌بن ‌سعيد البراء، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود، أن النبي عليه السلام مر بشاة ميتة فقال: ‌ألا ‌انتفعتم بإهابها هكذا حدث به ‌حماد ‌بن ‌سعيد، وهو خطأ

[المعجم الكبير للطبراني] (17/ 212)
: 576 - حدثنا محمد بن يوسف التركي، ثنا محمد بن سعيد الخزاعي، ح، وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن يزيد الرؤاسي، ح، وحدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا أحمد بن بكار الباهلي، قالوا: ثنا ‌حماد ‌بن ‌سعيد ‌البراء، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها

الأفراد - الدارقطني (ص138)
: 35 - حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد النيسابوري، ثنا أحمد ابن بكار أبو هانئ، قال: حدثنا ‌حماد ‌بن ‌سعيد ‌البراء، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. هذا حديث غريب من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري، تفرد به ‌حماد ‌بن ‌سعيد ‌البراء عنه.