الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أيُّما رَجُلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحِبُ المَتاعِ أحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعَينِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ذئب، قال النسائي: ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الطلاع | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 2/ 519
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2360)، وأحمد (9347)، والحاكم (2314) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - حلول الدين على الميت تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 790)
2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

مسند أحمد (15/ 202)
9347 - حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فالغريم أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 58)
2314 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن أبي فديك، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ "