الموسوعة الحديثية


- أن مسروقَ بنَ وائلٍ قدِم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأسلم، وحسُن إسلامُه، وقال: أحبُّ أنْ تبعثَ إلى قومي رجلًا يدعوهم إلى الإسلامِ، وأنْ تكتبَ إلى قومي كتابًا عسى اللهُ أن يهدِيَهم إليه، فأمرَ معاويةَ فكتب:بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم. من محمَّدٍ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى الأقيالِ من حضرموت، بإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، والصدقةِ على التَّيعة، ولصاحبها التَّيمة، وفي السُّيوفِ الخمس، وفي البعلِ العشر،لا خلاطَ ولاَ وراط، ولاَ شغار، ولاَ جلب، ولاَ جنن، ولاَ شناق، والعونُ للسَّرايا المسلمين لكلِّ عشرةٍ ما يحملُ القراب، من أجبى فقد أربى، وكلَّ مسكرٍ حرامٌ، قال : وبعثَ إلينا رسولُ اللهِ زيادَ بنَ لبيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : غريب إسنادا، ومتنا
الراوي : الضحاك بن النعمان بن سعد | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 5403
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 335) (795)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2708)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3904) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة غنائم - فرض الخمس إيمان - تبليغ النبي الدعوة وعدم كتمانه شيئا من الوحي إيمان - دعوة الكافر إلى الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 335)
: 795 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا كثير بن عبيد الحذاء، ثنا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي عتبة، عن سليمان بن عمرو، عن ‌الضحاك بن النعمان بن سعد، أن ‌مسروق ‌بن ‌وائل، ‌قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه، قال: يا رسول الله، إني أحب أن تبعث إلى قومي رجلا يدعوهم إلى الإسلام، وأن تكتب لنا كتابا إلى قومي عسى الله أن يهديهم بها، فقال لمعاوية: " اكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الأفناد من حضرموت بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصدقة على السعة، والتيمة في السيوب الخمس، وفي البعل العشر، لا خلاط ولا وراط، ولا شغار ولا شناق، ولا جنب ولا جلب، ولا يجمع بين بعيرين في عقال، من أجبا فقد أربى، وكل مسكر حرام وبعث إليهم زياد بن لبيد الأنصاري أما الخلاط: فلا تجمع الماشية، وأما الوراط: فلا يقومها بالقيمة، وأما الشغار: فيزوج الرجل ابنته وينكحه الآخر ابنته بلا مهر، والشناق: أن يعقلها في مباركها، والإجباء: أن تباع الثمرة قبل أن تؤمن عليها العاهة "

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 173)
: 2708 - حدثنا كثير بن عبيد الحذاء، نا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن عمرو، عن ‌الضحاك بن النعمان بن سعد، أن ‌مسروق ‌بن ‌وائل رضي الله عنه ‌قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق فحسن إسلامه وقال: إني أحب أن تبعث إلى قومي رجالا يدعونهم إلى الإسلام وأن تكتب إلى قومي كتابا عسى الله عز وجل أن يهديهم به. فقال لمعاوية رضي الله عنه: اكتب له فقال: يا رسول الله، كيف أكتب له؟ قال: " اكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) ، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإقبال من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على التبعة ولصاحبها التيمة وفي السيوب الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق والعون لسرايا المسلمين لكل عشرة ما يحمل القراب من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام " فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد فقال: أما الخلاط فلا تجمع الماشية وأما الوراط فالقيمة والشغار يزوج الرجل ابنته وينكح الآخر ابنته بلا مهر والجلب لا يجلب المواشي من مراعيها والجنب أن يجمع بعيرين في عقال والشناق أن يعقلها في مباركها والإجباء أن لا تباع الثمرة حتى يؤمن عليها العاهة والتبعة أربعون شاة والسيوب الكنوز

معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1540)
: 3904 - حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن أبي عاصم، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن عمر، عن ‌الضحاك بن النعمان بن سعد، أن ‌مسروق ‌بن ‌وائل، ‌قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق فأسلم فحسن إسلامه، وقال: أحب أن تبعث إلى قومي رجالا يدعونهم إلى الإسلام، وأن تكتب إلى قومي كتابا عسى الله أن يهديهم به فذكر الحديث وهو في الثالث عشر