الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الجورقاني | المصدر : الأباطيل والمناكير الصفحة أو الرقم : 2/151
التخريج : أخرجه النسائي (4295)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663)، والدارقطني (3069) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأباطيل للجورقاني (معتمد)
(2/ 151) 512 - أخبرنا أبو محمد الصوفي، أخبرنا القاضي أبو نصر، أخبرنا أبو بكر السني، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي، أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد . قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر،

سنن النسائي (7/ 190)
4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

شرح مشكل الآثار (12/ 83)
4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "

سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 44) 3069- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , حدثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الذي قبله.