الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ وجَد مَتاعَه بعَينِه عندَ مُفلِسٍ فهو أحَقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، والزُّهريِّ، وأبي بكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وقَتادةَ، ثُمَّ قال]: وقيل: عن عبَّاسٍ البَحرانيِّ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن مالِكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، ولا يصِحُّ هذا القولُ. وحدَّث به الباغَنديُّ، عن المُقرِئِ، عن ابنِ عُيَينةَ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ حَزمٍ، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مُرسَلًا. ووهِم فيه في ثلاثةِ مواضِعَ؛ لأنَّ ابنَ عُيَينةَ يرويه عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن هشامِ بنِ يحيى، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه أيضًا ابنُ عُيَينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ هشامٍ، عن أبي هُرَيرةَ مُتَّصِلًا. والصَّحيحُ مِن ذلك ما رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، ويَزيدُ بنُ الهادِ، ومَن تابَعهما. ورواه ابنُ أبي عَروبةَ، وشُعبةُ، وأبانُ بنُ يَزيدَ، وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نُهَيكٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو المحفوظُ عن قَتادةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2199
التخريج : أخرجه مسلم (1559)، والترمذي (1262)، والنسائي (4676) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1193)
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 554)
1262 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره وفي الباب عن سمرة، وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

سنن النسائي (7/ 311)
4676 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره