الموسوعة الحديثية


- أفضلُ الصَّدقةِ المنحةُ؛ أن يمنحَ أخاه دراهمَ، أو ظهرَ الدَّابَّةِ، أو لبنَ الشَّاةِ، أو لبنَ البقرةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 2840
التخريج : أخرجه أحمد (4415)، والبزار (1624)، والطبراني (10/103) (10029) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية صدقة - أي الصدقة أفضل قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء هبة وهدية - المنيحة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 422)
4415- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 61)
‌1624- حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، قال: نا حفص بن جميع، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه أنه قال: ((أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 103)
10029- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رفعه قال: هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أفضل الصدقة المنح؛ أن يمنح الدرهم، أو ظهر الدابة.