الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا يقالُ له نضرةُ بنُ أكتمٍ تزوج امرأةً فلمَّا غشيَها وجدها حُبْلى فرفع ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ صداقَها لزوجها وأنَّ ما في بطنِها عبدٌ له وأمر بها فجُلِدَتْ مائةً وفرَّقَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/28
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (693)، والحاكم (2785)، والبيهقي (14009) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد نكاح - الصداق نكاح - العيب في أحد الزوجين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (1/ 218)
693 - حدثنا سعيد قال: نا عبد الله بن المبارك قال: حدثني علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة

المستدرك للحاكم (معتمد)
(3/ 470) 2785- حدثناه علي بن حمشاذ العدل, حدثنا الحسين بن محمد بن زياد, حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عثمان بن عمر, حدثنا علي بن المبارك, عن يحيى بن أبي كثير, عن يزيد بن نعيم, عن سعيد بن المسيب, عن بصرة بن أكثم, أنه نكح امرأة بكرا, ودخل عليها, فوجدها حبلى, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولدها عبدا له, وفرق بينهما.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 243) 14009- وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مئة. هذا حديث مرسل وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأنه لا يفسخ بالزنى، وإنما جعل الله تعالى العدة في النكاح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء من الملك. وأجمع أهل العلم على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرا، فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا، والله أعلم.