الموسوعة الحديثية


- إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما أعتقَ منه وأُقيمَ عليْهِ الحدُّ بحسابِ ما أعتقَ منه
خلاصة حكم المحدث : هذا لا يصح وهو مختلف فيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7226
التخريج : أخرجه الترمذي (1259)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3/196)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا عتق وولاء - المكاتب حدود - حد المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 552)
1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 196)
5021- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه