الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لوَفدِ عَبدِ القَيسِ: لا تَشرَبوا في نَقيرٍ، ولا مُقيَّرٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنتَمٍ، ولا مَزادةٍ ، ولكنِ اشْرَبوا في سِقاءِ أحَدِكم غيرَ مُسكِرٍ، فإنْ خَشِيَ شِدَّتَه، فلْيَصُبَّ عليه الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4674
التخريج : أخرجه مسلم (1993) مختصراً دون قوله: "ولكن اشربوا ...". "والنهي عن الشرب في الحنتم والدباء والمزفت والنقير" أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - صب الماء على النبيذ أشربة - كسر شدة النبيذ بالماء أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 465)
: ‌4674 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، وابن صاعد ، والحسين بن إسماعيل ، قالوا: نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، نا نوح بن قيس ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: لا تشربوا في نقير ، ولا مقير ، ولا دباء ، ولا حنتم ، ولا مزادة ، ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر ، فإن خشي شدته فليصب عليه الماء. لفظ ابن منيع

صحيح مسلم (3/ 1578 ت عبد الباقي)
: 33 - (‌1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه).

[صحيح البخاري] (7/ 106)
: وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير