الموسوعة الحديثية


- أنَّ الأسوَدَ بنَ يزيدَ كان يَستَقرِضُ مِن مولى للنخعِ تاجرٍ، فإذا خرَج عطاؤه قَضاه، وإنه خرَج عطاؤه فقال له الأسوَدُ : إن شئتَ أخَّرتَ عنا، فإنه قد كان علينا حقوقٌ في هذا العطاءِ، فقال له التاجرُ : إني لستُ فاعلًا، فنقَده الأسوَدُ خمسَمائةِ درهمٍ حتى إذا قبَضها التاجرُ، قال له التاجرُ : دونَكَ فخُذْها. قال الأسوَدُ : قد سألتُكَ هذا فأبَيتَ. قال له التاجرُ : إني سمِعتُكَ تحدِّثُنا عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ : مَن أقرض مرتَينِ كان له مِثلُ أجرِ أحدِهما لو تصَدَّق به
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/364
التخريج : أخرجه الطبراني (10/159) (10200) دون القصة في أوله، وابن حبان (5040)، والبيهقي (11272) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: قرض - فضل من أنظر معسرا بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - التودد إلى الإخوان قرض - حسن التقاضي والقضاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (10/ 159)
10200- حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن إبراهيم حدثه ، أن الأسود بن يزيد حدثه ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به.

صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 418)
5040 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد، كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، فقال الأسود: إن شئت أخرت عنك، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمس مائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونكها فخذ بها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا، فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من أقرض الله مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: الفضيل أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة من أهل البصرة، وأبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، حدث بالبصرة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 353)
11272- وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف أخبرناه أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبد الله بن أحمد يعنى ابن حنبل حدثنى يحيى بن معين وأنا سألته حدثنا معتمر قال قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبى حريز أن إبراهيم حدثه : أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق فى هذا العطاء فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها فقال له الأسود : قد سألت هذا فأبيت فقال له التاجر : إنى سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به . {ج} تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان وليس بالقوى.