الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا تملِكُ ولا في معصيةٍ ولا قطيعةِ رحمٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3801
التخريج : أخرجه النسائي (3792) واللفظ له، وأبو داود (3274)، والترمذي (1181) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 12)
: 3792 - أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني ‌عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في ‌معصية ‌ولا ‌قطيعة ‌رحم

سنن أبي داود (3/ 228)
3274 - حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها، قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود: قلت لأحمد، روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف

سنن الترمذي (3/ 478)
: 1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌لابن ‌آدم ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي "، وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق، وقد روي عن إبراهيم النخعي، والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، " وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا، أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق ، وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام "، وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته، وقال إسحاق: " أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود، وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته، ووسع إسحاق في غير المنصوبة، وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة، فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرض بهذا، فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم، فلا أرى له ذلك