الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يأمرُ بالأمرِ فيُؤتَى فيقالُ : قد فَعلنا كذا وَكَذا فيقولُ : صدقَ اللَّهُ ورسولُهُ قالَ : فقالَ لَهُ الأشترُ : إنَّ هذا الَّذي تقولُ قد تفشَّغَ في النَّاسِ، أفَشَيءٌ عَهِدَهُ إليكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ ما عَهِدَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا خاصَّةً دونَ النَّاسِ، إلَّا شيءٌ سَمِعْتُهُ منهُ فَهوَ في صَحيفةٍ في قرابِ سَيفي، قالَ : فلم يزالوا بِهِ حتَّى أخرجَ الصَّحيفةَ، قالَ : فإذا فيها : مَن أحدثَ حدَثًا، أو آوى مُحدِثًا فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ قالَ : وإذا فيها : إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي أحرِّمُ المدينةَ، حرامٌ ما بينَ حرَّتيها وحماها كلُّهُ، لا يُختَلى خَلاها، ولا ينفَّرُ صيدُها، ولا تُلتَقطُ لُقطتُها، إلا لمن أشارَ بِها، ولا تُقطَعُ منها شجرةٌ إلا أن يَعلِفَ رجلٌ بعيرَهُ، ولا يُحمَلُ فيها السِّلاحُ لقتالٍ قالَ : وإذا فيها : المؤمِنونَ تتَكافأُ دماؤُهُم، ويَسعى بذمَّتِهِم أدناهم، وَهُم يدٌ على مَن سِواهم، ألا لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/198
التخريج : أخرجه البخاري (7300)، ومسلم (1370)، وأبو داود (2034) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من آوى محدثا جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر فضائل المدينة - حرم المدينة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 267)
959 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا، كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل قال: وإذا فيها: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال قال: وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

صحيح البخاري (9/ 97)
7300 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم التيمي، حدثني أبي، قال: خطبنا علي رضي الله عنه، على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

صحيح مسلم (2/ 1147)
20 - (1370) وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا

سنن أبي داود (2/ 216)
2034 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف.