الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّقها ثلاثًا، وساق الحديث، فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، إنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، وإنَّه ترك لها نفقةً يَسيرةً، فقال: لا نفقةَ لها، وساق الحديثَ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2285
التخريج : أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 253 ط مع عون المعبود)
: ‌2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا أبان بن يزيد العطار ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ،حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد، ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها وساق الحديث، وحديث مالك أتم.

صحيح مسلم (2/ 1115 ت عبد الباقي)
: 38 - (1480) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى (وهو ابن أبي كثير). أخبرني أبو سلمة؛ أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته؛ أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليست لها نفقة. وعليها العدة". وأرسل إليها " أن لاتسبقيني بنفسك ". وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها " أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك " فانطلقت إليه. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.