الموسوعة الحديثية


- عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنه نَهَى عن ثَمنِ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو الزبير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/105
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5644) بلفظه، والبيهقي (11117) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 58)
5728 - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور إلا كلب صيد.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 338 ت التركي)
: 11117 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، أخبرنا أبو يزيد القرشي، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا أبو الزبير، عن جابرقال: نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد. فهكذا رواه عبد الواحد. وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد، ثم قال: ‌ولم ‌يذكر ‌حماد: ‌عن ‌النبي صلى الله عليه وسلم.