الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَنتظِرُ النُّفَساءُ أربعينَ ليلةً، فإنْ رأتِ الطُّهرَ قبلَ ذلك فهي طاهرٌ، وإنْ جاوَزَتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المُستحاضةِ، تَغتسِلُ، وتُصلِّي، فإنْ غلَبَها الدَّمُ تَوضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/417
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/221) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8311)، والحاكم (625) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - غسل المستحاضة حيض - المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 221)
72 - ثنا عبد الباقي بن قانع نا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن الحصين ثنا محمد بن عبد الله علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان

المعجم الأوسط (8/ 173)
8311 - حدثنا موسى بن زكريا، نا عمرو بن الحصين، نا محمد بن عبد الله بن علاثة، نا عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشرة فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت، واستثفرت، وتوضأت لكل صلاة، وتنتظر النفساء ما بينها وبين أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت، واستثفرت وتوضأت لكل صلاة لم يرو هذا الحديث عن عبدة بن أبي لبابة إلا ابن علاثة، تفرد به: عمرو بن الحصين "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 283)
625 - أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد، ثنا موسى بن زكريا التستري، وثنا عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء أربعين ليلة، فمن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة . عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا