الموسوعة الحديثية


- إذا شَرِبوا الخَمْرَ فاجلِدوهم، ثمَّ إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثمَّ إنْ شرِبوا فاجلِدوهم، ثمَّ إن شرِبوا فاقتُلوهم.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4482
التخريج : أخرجه الحاكم (8117)، والبيهقي (17565) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 164 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4482 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 413)
: 8117 - فحدثناه الحسن بن يعقوب، العدل ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان أبي صالح وأثنى عليه خيرا عن معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شربوا الخمر ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم

السنن الكبير للبيهقي (17/ 473 ت التركي)
: 17565 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عاصم، عن أبى صالح، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شربوا الخمر ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ‌ثم ‌إن ‌شربوا ‌فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".