الموسوعة الحديثية


- فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ أو شَعيرٍ، قال ابنُ عُمَرَ: فجاء النَّاسُ بنِصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ -أو قال: فعَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ مِن شَعيرٍ-، فجاؤوا به؛ فقُبِلَ منهم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3391
التخريج : أخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 131)
1511- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر)) فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((14- (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر)).