الموسوعة الحديثية


- رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قتْلِ الأسودَيْنِ في الصَّلاةِ، قيل: وما الأسودانِ؟ قال: الحيَّةُ والعقرَبُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أيوب بن عتبة أخطأ في إسناده]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 1/109
التخريج : أخرجه أبو داود (921)، والترمذي (390)، وابن ماجة (1245) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة صلاة - ما يفعل من نابه شيء في صلاته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 323)
494- وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الأسودين في الصلاة، قيل: وما الأسودان؟ قال: الحية والعقرب. قال: وهذا أيضا خطأ

سنن أبي داود (1/ 242)
921 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب "

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 233)
390 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وفي الباب عن ابن عباس، وأبي رافع،: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة " قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح

سنن ابن ماجه (1/ 394)
1245 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية "