الموسوعة الحديثية


- لا عُهدةَ بعدَ أربعةِ أيَّامٍ والبيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الحسن عن أبي هريرة إلا هشام بن زياد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/180
التخريج : أخرجه الجرجاني في ((تاريخ جرجان)) ((ص399)) واللفظ له، وأحمد (8099) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5535) مقتصرا على الجملة الأخيرة
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار العيب بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - الخيار

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 180)
: 8331 - حدثنا موسى بن زكريا، نا عبد الله بن معاوية الجمحي، ثنا هشام بن زياد أبو المقدام، عن الحسن، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌عهدة ‌بعد ‌أربعة ‌أيام، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا لم يرو هذا الحديث عن الحسن، عن أبي ‌هريرة إلا هشام بن زياد "

تاريخ جرجان (ص399)
: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الرازي بجرجان حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا هشام بن زياد عن الحسن عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ‌عهدة ‌بعد ‌أربعة ‌أيام والبائعان بالخيار ما لم يتفرقا".

مسند أحمد (13/ 464 ط الرسالة)
: 8099 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب - يعني ابن عتبة -، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌البيعان ‌بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار " .

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13)
: 5535 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌البيعان ‌بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار