الموسوعة الحديثية


- بعنَا أُمهاتِ الأولادِ على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، فلما كان عمرُ نهانا فانتهينا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وفي رواية قال : كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد، و النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا بإسناد صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/243
التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (4324) باختلاف يسير، والبيهقي (22317) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 27)
3954- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: ((بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا))

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 166)
((4324- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: ((كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (10/ 347)
22317- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج بن منهال، وعارم بن الفضل، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: (( ‌بعنا ‌أمهات ‌الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا)). رواه أبو داود في السنن عن موسى بن إسماعيل، عن حماد