الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكنَّ ما يؤدِّي فلتَحتَجِب منهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي الصفحة أو الرقم : 1261
التخريج : أخرجه الترمذي (1261) واللفظ له، وابن ماجه (2520)، وأحمد (26516)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5030)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 554)
‌1261- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه)): هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

[سنن ابن ماجه] (2/ 842 )
‌2520- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه))

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 289)
26516- حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 198)
5030- أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه كتابته فاحتجبن منه