الموسوعة الحديثية


- البَيِّعَانِ بِالخِيارِ ما لمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أنْ يَكُونَ بَيْعَ خِيارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو أمية بن يعلى وهو في جملة الضعفاء وهو ممن يكتب حديثه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 1/515
التخريج : أخرجه أحمد (8085 )، وابن أبي شيبة (22567 )، وأبو داود الطيالسي (2691 )،
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 311)
8085- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا أيوب يعنى بن عتبة ثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار.

[مصنف ابن أبي شيبة] (4/ 505 ت الحوت)
‌22567- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ابن عتبة، قال: حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما، أو يكون بيعهما بخيار)).

[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 295)
‌2691- حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما خيارا)).