الموسوعة الحديثية


- أوَّلُ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعَتينِ رَكْعَتينِ فلمَّا قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ وَصلَ إلى كلِّ صَلاةٍ مثلَها غيرَ المغرِبِ فإنَّها وِترٌ، وَصلاةُ الصُّبحِ لطولِ قِراءتِها وَكانَ إذا سافرَ عادَ إلى صلاتِهِ الأولَى
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 3/420
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2391) واللفظ له، والبخاري (350)، ومسلم (685) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - فرض الصلاة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة المغرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 415)
: 2391 - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا مرجى بن رجاء ، قال: ثنا داود عن الشعبي ، عن مسروق ، عن ‌عائشة رضي الله عنها قالت: ‌أول ‌ما ‌فرضت ‌الصلاة ‌ركعتين ركعتين ، ‌فلما ‌قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها ، غير المغرب ، فإنها وتر النهار ، وصلاة الصبح لطول قراءتها ، وكان إذا سافر ، عاد إلى صلاته الأولى

[صحيح البخاري] (1/ 79)
: 350 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن ‌عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين ‌فرضها، ‌ركعتين ‌ركعتين، ‌في ‌الحضر ‌والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

[صحيح مسلم] (2/ 142)
: 1 - (685) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة بن الزبير ، عن ‌عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ‌فرضت ‌الصلاة ‌ركعتين ‌ركعتين ‌في ‌الحضر ‌والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر .