الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة [له مناكير] وهذا أحد ما أنكر عليه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2703
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 56) واللفظ له، والبزار (8181)، والبيهقي (15732) بزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 56)
: حدثنا ابن أبي الصفيراء والساجي، قال: حدثنا إبراهيم بن ‌سعيد، حدثنا عبيد بن أبي قرة، عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن، عن الزهري عن ‌سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحرم ‌من ‌الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 11)
: 8181- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحرم ‌من ‌الرضاع المصة، ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عنه عروة بن الزبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة، وعن أبيه.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 21 ت التركي)
: 15732 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا على ابن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير (ح) قال علي: وحدثنا أبو عثمان ‌سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي، حدثنا يوسف بن موسي، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج ابن الحجاج، عن أبى هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء". وقال عثمان: "إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".