الموسوعة الحديثية


- تُسْتَأمَرُ اليَتيمةُ في نَفْسِها، فإن سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإن أَبَتْ فلا جَوازَ عليها .
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 143
التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والنسائي (3270)، وأحمد (7527) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2093 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

[سنن النسائي] (6/ 87)
: 3270 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة ، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

مسند أحمد (12/ 496 ط الرسالة)
: 7527 - حدثنا عبد الواحد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها " .