الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ منَ الدَّوابِّ فقالَ: خَمسٌ لا جُناحَ في قتلِهِنَّ على من قتلَهُنَّ في الحلِّ والحرمِ: العقربُ والفأرةُ والحدأةُ، والغرابُ، والكلبُ العقورُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1846
التخريج : أخرجه أبو داود (1846) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 169)
1846- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: ((خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور)).

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 857)
72- (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: ((في الحرم والإحرام))